لائحـــة تقويـم الطالـب

 

 

تــقـــديــــم

إذا كان التقويم عنصراً رئيساً ومهماً لنجاح كل عمل فهو في مجال التربية والتعليم أكثر أهمية، إذ لا غنى عنه في مجمل وتفصيلات العملية التعليمية والتربوية. فهو مرآة للطالب وولي أمره من جهة ، وللمعلم والمشرف وكافة العاملين على العملية التعليمية من جهة أخرى. وعن طريقه يتبين مستوى تقدم الطلاب، ومدى اكتسابهم للمعلومات والمهارات التي تلقوها. وهو في المقابل مصدر معين للتعرف على كفاية العملية التعليمية بعناصرها المختلفة، يتم عن طريقه التعرف على جوانب النجاح لتعزيزها وجوانب القصور لمعالجتها.

ولقد أحدثت لائحة الاختبارات الصادرة بقرار اللجنة العليا لسياسة التعليم رقم 1845/خ في 4/12/1395هـ نقلة نوعية في نظرة المعلمين والطلاب إلى الاخـتبارات بصفـة خاصة، وإلى عملية تقويـم الطالب بصـفة عامـة، إلا أنه مع مرور زهاء ربع قرن على تطبيقها، ظهرت الحاجة الملحة إلى تطوير اللائحة، نظراً لحدوث كثير من التغييرات التربوية والاجتماعية والعلمية، إضافة إلى عدم عنايتها ببعض المباديء الأساسية لتقويم الطالب وأخلاقيات التعامل مع نتائج الاختبارات. كما لم تشمل مواد تعنى بالجانب الفني والتربوي لأدوات التقويم. ومن جانب آخر فقد طرأت على اللائحة تعديلات متعددة فرضتها الممارسة الميدانية إذ نُسخت بقرارات أو تعاميم كونت في مجموعها لائحة أخرى.

ولقد بدىء في إعداد مشروع اللائحة الجديدة منذ سنوات طويلة، وشـارك فيها كثير من المخـتـصـين والعاملـين في الميدان إلى أن تم اقـتـراحـهـا من قبل وزارة المعارف، ووجه المقام السامي بدراستها، فتم ذلك من قبل اللجنتين: الفنية، والتحضيرية، بمشاركة الرئاسة العامة لتعليم البنات، والمؤسسة العامة للتعليم الفني، إلى أن تم إقرارها من قبل اللجنة العليا، وتُوج القرار بموافقة خادم الحرمين الشريفين، رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لسياسة التعليم على ما جاء فيها.

لقد انطلقت فكرة مشروع لائحة تقويم الطالب من مبادىء أساسية من أهمها: تصحيح المفهوم السائد عن الاختبارات التي أصبحت للأسف

غاية في حد ذاتها، مما أثر بصفة مباشرة على كفاية التعليم، وارتفاع مستوى القلق والرهبة من الاختبارات، لذلك سعت اللائحة الجديدة إلى التقليل من عدد الاختبارات الميدانية وما تشغله من وقت في الخطة الدراسية بهدف التفرغ للتعليم من أجل التربية وبناء السلوك، وإيجاد الفرصة لرفع مستوى الاختبار إعداداً وتطبيقاً. كما عنيت بالحد من مشكلات الرسوب والتسرب من خلال الاهتمام بخصوصية المرحلة المبكرة من التعليم الابتدائي، وزيادة فعاليتها في الإسهام في بناء المهارات الأساسية، وكذلك إيجاد حلول عملية للراسبين في أقل من مادتين دراسيتين. كما أنها فتحت المجال للجهات التعليمية لإيجاد اختبارات مقننة تساعد على تقويم التعليم وممارساته بطريقة مستمرة وتثير الانتباه إلى حاجة الميدان التعليمي لتنظيمات وأدلة تعيد للمفاهيم التربوية أهميتها.

إن اللائحة الجديدة بما تحمله من أهداف ومنطلقات تربوية تظل جزءاً من العملية التعليمية، فهي لن تحقق أهدافها لإصلاح التعليم ما لم يتشرب العاملون في العملية التعليمية بوجه عام والمعلمون بوجه خاص غايات وأهداف التعليم في مجملها، وما لم ينظر إلى عملية تقويم الطالب على أنها وسيلة تساعد على تحقيق تلك الغايات والأهداف، وأن يحولوا لائحة التقويم إلى وسائل عملية للقياس يتوفر فيها العدل والصدق والثبات.

 

 

وفقنا الله جميعاً إلى خدمة ديننا ووطننا إنه أكرم مسؤول ،،،

 


 

 


المادة الأولـــى

تعريفات:
لكل مصطلح من المصطلحات الآتية أينما ورد في اللائحة المعنى المبين قرينه.
التقويم:
تقويم التحصيل الدراسي للطالب.
الطالب:
الطالب أو الطالبة بإحدى مراحل التعليم العام وما في مستواها سواء أكان منتظماً أم منتسباً.
المعلم:
المعلم أو المعلمة بإحدى مراحل التعليم العام وما في مستواها من المعاهد.
أدوات التقويم:
وسائل جمع المعلومات عن أداء الطالب، مثل:
الاختبارات الكتابية والشفهية والعملية، والواجبات المنزلية، وملاحظات المعلمين.
الجهة التعليمية:
وزارة المعارف، الرئاسة العامة لتعليم البنات، المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني.

المادة الدراسية:

المقرر الذي تشمل عليه الخطة الدراسية في صف دراسي معين مثل:
القرآن الكريم، والقراءة، والرياضيات ………
صدق أداة التقويم:
مدى ملائمة أداة التقويم لتحقيق الغرض المستخدمة من أجله.
ثبات أداة التقويم:
دقة أداة التقويم وخلوها من أخطاء القياس.
البرامج المساندة:
فصول أو برامج داخل المدرسة للتعامل مع مشكلات التعلم مثل :
صعوبات التعلم، الإعاقات السمعية أو البصرية، اضطرابات النطق والكلام، الاضطرابات السلوكية أو الانفعالية.
الدرجة النهائية:
مجموع درجات أعمال الفصلين الأول والثاني ودرجات اختاري نهاية الفصلين الدراسيين.
النواتج:
الآثار التعليمية على الطالب كماً أو كيفاً.
الصفوف المبكرة:
الصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية.

 


المادة الـثــانـيــة


أهداف اللائحة :
تمشياً مع أهداف السياسة التعليمية للمملكة وما تضمنته من منطلقات أساسية في التعليم فإن هذه اللائحة ترمي إلى تنظيم أساليب تقويم التحصيل الدراسي وإجراءاته في مراحل التعليم العام وما في مستواها ، والتأكد من نجاح العملية التعليمية وذلك عن طريق:
1) تحديد مستوى تحصيل الطالب ، والتعرف على مدى تقدمه نحو تحقيق الأسس والغايات والأهداف التي نصت عليها سياسة التعليم في المملكة.
2) إمداد الطالب والقائمين على العملية التعليمية بالمعلومات اللازمة من أجل تحسين مستوى التعلم ورفع كفاية أساليب التدريس والمناهج .


المادة الـثــالثــة

قواعد عامة في تقويم الطالب :
يراعى في تقويم الطالب المبادىء والأسس الآتية :
1) ألاّ تكون أساليب التقويم، أو إجراءاته، أو ممارساته، أو أدواته، أو نتائجه مصدر رهبة، أو قلق يؤثر سلباً على عملية التعلم.
2) أن تكون أدوات التقويم صادقة وممثلة لما يتوقع من الطالب تعلمه من المعارف والمـهـارات، مبينة لمدى تمكن الطالب من المادة الدراسية، وما يستطيع أداءه في ضوء ما تعلمه منها، بحيث تقيس قدرة الطالب على حل المشكلات، والتفكير السليم، والتعلم الذاتي، والتعلم المستمر، وغيرها من القدرات الذهنية، إضافة إلى معرفة الحقائق وتذكرها.
3) أن تـوفـر أدوات الـتـقـويـم مـعـلـومـات عن العمليات التي يحدث بها التعلم مثل:
مدى استفادة الطالب من استخدام بعض خطط التعلم لحل المشكلات والتوصل إلى الإجابات الصحيحة، والمراقبة الذاتية لمستوى التقدم وتعديله، إضافة إلى معلومات من شأنها مساعدة المعلمين، وواضعي المناهج على تحسين تعلم الطالب، ورفع كفاية أساليب التدريس، وخاصة ما يتعلق بتوضيح المهارات وتحديدها، والمعارف التي يجب أن تركز عليها عملية التدريس.
4) النظر في نـتـائـج أدوات التقويم، ضمن تقويم شامل لظروف التعلم وبـيـئـتـه، وتقدم هذه الأدوات معلومات مستمرة عن مستوى تقدم الطالب، يستفاد منها في تطوير أساليب التدريس والمناهج، وحفز الطالب على بذل المزيد من الجهد، للإفادة من الخبرات التعليمية.
5) أن تتوافر في أساليب التقويم، وأدواته، وظروف تطبيقه، والقرارات المترتبة على نتائجه فرص متكافئة لجميع الطلاب.
6) عدم استخدام نتيجة الطالب على نحو يؤثر في قرارات أخرى، ليس لها علاقة بالغرض الأصلي، لأداة التقويم، أو محتواها.
7) أن تعد نتيجة الطالب في التقويم مسألة تخصه، وولي أمره، والقائمين مباشرة على تعليمه، ولا يجوز استخدامها بطريقة تؤدي إلى معاملة الطالب معاملة تسيء إلى تفاعله مع نفسه، أو مع الآخرين.
8) أن تبتعد المدرسة، والمعلمون، عن إطلاق المسميات، أو الأوصاف التي تنبىء سلباً عن تحصيل الطالب في دراسته، عند مخاطبته، أو الإشارة إليه.
9) أن تبنى أدوات التقويم وفق الأسس العلمية المتبعة، وفي ضوء معايير تحددها الجهات التعليمية بالتنسيق فيما بينها، للمستويات المقبولة، مما هو متوقع تعلمه، واكتسابه من أهداف التعلم ونواتجه، وتطور الجهات التعليمية، بالتنسيق فيما بينها، الأدلة والإرشادات اللازمة لبناء أدوات التقويم، والتأكد من صدقها وثباتها.
10) أن تتولى الجهات التعليمية، بالتنسيق فيما بينها، وضع التنظيم الإداري المناسب للاختبارات وتنقيحها، وتطبيقها، وتصحيحها، ورصد نتائجها وتحليلها وتقنينها، وحفظ أسئلتها واسترجاعها، وإعادة استخدامها والتبليغ عن نتائجها، وإجراء دراسات الصدق والثبات اللازمة عليها وتطويرها بما يتلاءم واستخداماتها.
وتوفير التعليمات والإرشادات اللازمة لإعداد أدوات التقويم، والمقومات اللازمة لتحسين مستواها بما يضمن تكافؤ الفرص بين الطلاب وإيجاد الأدوات الموحدة التي يمكن على ضوئها مقارنة النتائج.
كما تتولى كل جهة تعليمية إصدار تعليمات تحديد مراكز الإختبارات للجان النظام والمراقبة ولجان تقدير الدرجات للثانوية العامة وما في مستواها.
11) أن تخضع عمليات التقويم وإجراءاته وأساليبه لمراجعة مستمرة لتطويرها وتعديلها من قبل الجهات التعليمية بالتنسيق فيما بينها.
12) أن تتولى الجهات التعليمية بالتنسيق فيما بينها تطوير أدوات التقويم وأساليبه للطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة.


المادة الـرابعــة


أسـس تـنـظـيـمــه :
1) يشمل هذا التنظيم مراحل التعليم العام ( الابتدائية والمتوسطة والثانوية ) وما في مستوى هذه المراحل في جميع الجهات التعليمية.
2) تطبق هذه اللائحة على مواد الخطة الدراسية جميعها باستثناء المواد التي ترى الجهات التعليمية بالتنسيق فيما بينها، ضرورة إيجاد تنظيم خاص لتقويمها.
3) ينقسم العام الدراسي إلى فصلين، يوزع بينهما مقرر
المادة الدراسية ويراعى في ذلك ما يأتي:
أ - الموازنة بين ما يعرض في مقرر
المادة من حيث المحتوى والوقت في كل فصل.
ب - توزيع مقرر
المادة في الصفوف المبكرة من المرحلة الابتدائية وفقاً لما تتطلبه المهارات الأساسية من وقت لتعلمها .
4) يجوز استثناء من الفقرة (3) من هذه
المادة وبقرار من الجهة التعليمية أن تكون دراسة كامل منهج بعض المواد الدراسية خلال فصل واحد .


المادة الخامسـة


التقويم في الصـفوف المبكرة :
1) تعد الصفوف الثلاثة الأول من المرحلة الابتدائية قاعدة أساسية غرضها تمكين الطالب من اكتساب قدر مناسب من العلوم والمعارف والمهارات المقررة لهذه الصفوف.
2) يكون تقويم الطالب في هذه الصفوف مستمراً ومعتمداً على ملاحظات معلميه ومشاركته في الدروس، وأدائه في التدريبات والاختبارات الشفهية والتحريرية المناسبة وينقل الطالب إلى الصف التالي بإحدى طريقتين:
أ - الوفاء بحد أدنى من العلوم والمعارف والمهارات تحدده الجهة التعليمية المختصة ويصدر به قرار من رئيس الجهة التعليمية.
ب - تحقيق النهاية الصغرى في آخر العام بما يتفق مع ما ورد في الفقرة (7) من المادة السادسة.
3) تصمم الجهات التعليمية بالتنسيق فيما بينها بطاقة تقويم يسجل المعلم فيها خلاصة ملاحظاته على الطالب والتقديرات أو الدرجات التي يحصل عليها والصعوبات التي يواجهها بواقع مرتين في الفصل الدراسي، ويزود ولي أمره بنسخة منها.
4) تقوم لجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة أو ما يماثلها بدراسة وضع الطالب الذي لم يتمكن من تحقيق الحد الأدنى أو النهاية الصغرى، واتخاذ قرار إما بترفيعه أو إبقائه عاماً آخر أو تحويله إلى البرامج المساندة.
5) للمدرسة بعد التنسيق مع إدارة التعليم أن تتبع أساليب تدريس قائمة على القدرات الذاتية مثل:
أ - توزيع الطلاب، وإعادة توزيعهم، في أثناء الفصل الدراسي إلى مجموعات متقاربة الأداء في المهارات الأساسية داخل الفصل الواحد وفقاً لنتائج التقويم المستمر.
ب - تحويل الطالب إلى البرامج المساندة إذا وجدت ، بعد استنفاد الجهود التعليمية داخل مجموعته ، وبعد تشخيص الصعوبة التي يعاني منها وأخذ موافقة ولي أمره على التحويل .
ج - تلقّي الطالب إذا تبين أن في ذلك تحقيقاً للمصلحة دروس المهارات الأساسية في مجموعة لا تقع ضمن مجموعات فصله على ألا يؤثر ذلك فيما يتعلمه ضمن مجموعات فصله .


المادة الـسادســة


التقويم في بقية الصـفوف :
1) يُقوّم التحصيل الدراسي للطالب في صفوف المرحلة الدراسية عدا الصفوف المبكرة عن طريق:
أ - أعمال السنة في
المادة، وتشمل أعمال الفصل الدراسي الأول وأعمال الفصل الدراسي الثاني.
ب - اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول، واختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني.
2) تتكون درجة الطالب في أعمال الفصل الدراسي من درجاته في اختبار منتصف الفصل والمشاركة في النشاطات أو المشروعات ذات العلاقة بالمادة أو الواجبات.
3) يكون اختبار منتصف الفصل فيما تم تدريسه من موضوعات
المادة الدراسية في النصف الأول من الفصل الدراسي، ويكون اختبار نهاية الفصل شاملاً لمقرر المادة لذلك الفصل.
4) تخصص مئة درجة لكل مادة دراسية توزع بنسبة 50 % لكل فصل دراسي وللجهات التعليمية بالتنسيق فيما بينها التعديل في هذه النسبة.
5) توزع درجات كل مادة في كل فصل دراسي وفق الأوزان الآتية:
أ - خمس درجات للمشاركة.
ب - خمس عشرة درجة لاختبار منتصف الفصل.
ج - ثلاثون درجة لاختبار نهاية الفصل.
6) وللجهات التعليمية بالتنسيق فيما بينها تعديل الأوزان المكونة للدرجة النهائية للمواد الدراسية.
7) يجبر الكسر لصالح الطالب بعد جمع مكونات الدرجة النهائية، كما يجبر في نهاية كل فصل دراسي إذا كان يؤدي إلى النجاح في معدل ذلك الفصل.
8) تضع الجهات التعليمية المختصة بالتنسيق فيما بينها الضوابط والمعايير اللازمة لتحديد النهاية الصغرى في المادة الدراسية.


المادة الـسابعــة


النجـاح في ما بعد الصـفوف المبكرة :
1) يعد الطالـب ناجحـاً في المادة الدراسـية إذا حصل على النهاية الصغرى فيها، شريطة تأديته لاختبارات المادة في الفصلين الدراسيين.
2) يعد الطالب ناجحاً من صفه في الحالات الآتية:
أ - إذا حـصـل على النـهـايـة الـصـغـرى عـلـى الأقـل في جـمـيـع الـمـواد الدراســية .
ب - إذا كان في أحد الصفوف الثلاثة الأخيرة من المرحلة الإبتدائية أو أحد صفوف المرحلة المتوسطة وحصل على النهاية الصغرى على الأقل في جميع المواد عدا مادتين على الأكثر ولم تقل درجته في أي من المادتين عن 70 % من النهاية الصغرى شريطة ألا تكون أي من هاتين المادتين من مواد العلوم الدينية أو اللغة العربية .
ج - إذا كان في أحد صفوف المرحلة الثانوية وحصل على النهاية الصغرى على الأقل في جميع المواد عدا مادة واحدة ولم تقل درجته فيها عن 60 % من النهاية الصغرى شريطة ألا تكون هذه المادة من مواد العلوم الدينية .
د - إذا كان في المرحلة الثانوية من التعليم الفني وحصل على النهاية الصغرى على الأقل في جميع المواد عدا مادة واحدة ليست من مواد العلوم الدينية أو المواد العملية ، ولم تقل درجته فيها عن 60 % من النهاية الصغرى .
3) يجوز بقرار من رئيس الجهة التعليمية أو من ينيبه ، وبتوصية من لجنة التوجيه والإرشاد ، أو ما يماثلها ترفيع الطالب الذي أبدى تفوقاً غير عادي في دراسته إلى صف أعلى من صفه وفقاً للضوابط المعدة لذلك من قبل الجهات التعليمية بالتنسيق فيما بينها .
4) توفر الجهات التعليمية البرامج المساندة المناسبة في جميع المواد لمعالجة ضـعـف الـطـلاب الـذيـن اســتـفادوا من التنظيم المنصوص عليه في الفقرات ( ب ، ج ، د ) من (2) من هذه المادة .


المادة الـثامنــة


قواعد اخـتبار الدور الثاني :
يعقد اختبار الدور الثاني قبل بداية العام الدراسي لجميع الصفوف عدا الصفوف المبكرة، ويعاد فيه اختبار الطالب الذي لم ينجح بعد اختبارات نهاية الفصل الثاني بموجب
المادة السابعة في جميع المواد التي لم يحصل فيها على النهاية الصغرى وفقاً لما يأتي:
1) يشمل اختبار الطالب في الدور الثاني مقرر الفصل الدراسي الذي لم يحصل فيه على نسبة النهاية الصغرى المئوية للمادة من درجات الفصل، أما إذا لم يحصل على تلك النسبة في كلا الفصلين الدراسيين فيشمل الاختبار كامل المقرر.
2) تخصص للاختبار في مقرر الفصل الدراسي الواحد الدرجة المقررة لاختبار نهاية الفصل، وتخصص للاختبار في كامل المقرر مجموع درجات اختباري نهاية الفصلين.
3) تتكون الدرجة النهائية للطالب الذي يعقد له الاختبار في محتوى مقرر فصل دراسي معين من درجة اختبار الدور الثاني مضافاً إليها درجته في أعمال ذلك الفصل وجميع درجاته في الفصل الآخر.
4) تتكون الدرجة النهائية للطالب الذي يعقد له الاختبار في كامل المقرر من درجة اختبار الدور الثاني مضافاً إليها درجاته في أعمال الفصلين.
5) تطبق أحكام المادة السابعة لتقرير النجاح في الدور الثاني.
6) يراعى في اختبار الدور الثاني الذي يغطي مقرر فصل دراسي معين أن يكون صورة متكافئة من اختبار نهاية ذلك الفصل.
7) يتقدم الطالب الذي يختبر في كامل المقرر مع المتقدمين لاختبار مقرر الفصل الأول والمتقدمين لاختبار مقرر الفصل الثاني.


المادة الـتاسـعـة


الإعادة وترك المدرسـة :
1) يعيد الطالب الصف الذي لم ينجح فيه في الصفوف الثلاثة الأخيرة من المرحلة الابتدائية وصفوف المرحلتين المتوسطة والثانوية، بحيث لا تتجاوز مدة بقائه السن المسموح بها نظاماً لتلك المرحلة، واستثناء من ذلك يجوز للجنة التوجيه والإرشاد، أو ما يماثلها بالمدرسة مد سنوات دراسته بالقدر الذي تراه مناسباً.
2) يحق للطالب الذي تقرر بموجب الفقرة (1) من هذه المادة عدم استمراره في صفه في المرحلة المتوسطة والصفين الأول الثانوي والثاني الثانوي التقدم للإختبار منتسباً في السنة التالية مباشرة في المواد التي رسب فيها فقط ويمكنه إذا لم ينجح التقدم للاختبار في الأعوام التالية في جميع المواد.
3) يتعين على الطالب الذي لم ينجح في الصف الثالث الثانوي ويرغب إعادة الدراسة منتظماً أن يختبر في جميع المواد، وإلا فيمكنه التقدم للاختبار منتسباً في السنة التالية مباشرة، في المواد التي رسب فيها فقط، على أن يحدد رغبته خلال الأسبوعين الأولين من بداية العام الدراسي.
4) يعطى الطالب وثيقة تتضمن وضعه الدراسي أو كشفاً بدرجاته حسب رغبته.


المادة الـعاشرة


الانـتـســــاب :
1) يطبق نظام الانتساب على جميع أنواع التعليم التي تسمح لوائحها بالانتساب.
2) يجوز التقدم لاختبار الصفوف الثلاثة الأخيرة من المرحلة الابتدائية وصفوف المرحلتين المتوسطة، والثانوية، عن طريق الانتساب، ولا يشترط للانتساب الى الصف السادس الابتدائي الحصول على شهادة للصفوف السابقة لمن تجاوز عمره اثني عشر عاماً.
3) يقتصر تقويم المنتسبين على اختبارهم في المادة الدراسية في نهاية كل فصل دراسي، ويجوز بقرار من الجهات التعليمية بالتنسيق فيما بينها تقدمهم لاختبار واحد في نهاية العام الدراسي وفي هذه الحالة يكون الاختبار في كامل المقرر.
4) يخصص لاختبار كل مادة في كل فصل دراسي 50 % من الدرجة الكبرى ، وتتحدد الدرجة النهائية بجمع درجتي الفصلين، ويخصص كامل الدرجة الكبرى إذا كان الاختبار في كامل المقرر.
5) ينجح الطالب المنتسب إذا حصل على النهاية الصغرى لكل مادة دراسية.
6) يحق للطالب المنتسب التقدم لاختبار الدور الثاني في المواد التي لم يحصل على نهايتها الصغرى ويعامل وفقاً للفقرتين ( 1 و 2 ) من المادة الثامنة مع مراعاة توزيع الدرجة بما يتفق ووضع الانتساب.
7) يعد في حكم المنتسب طالب المدارس الليلية.
8) يجوز للطالب المنتسب العودة إلى الانتظام متى ما كان عمره في حدود السن المسموح بها نظاماً للمرحلة الدراسية التي يرغب الالتحاق بها.


المادة الحاديـة عشرة


الـغـيـــاب :
1) يجوز للطالب الذي تغيب عن اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول لعذر تقبله المدرسة الاختبار في موعد لا يتجاوز الأسبوعين الأولين من بداية الفصل الدراسي الثاني.
2) يجوز للطالب الذي تغيب عن اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني لعذر تقبله المدرسة الاختبار في موعد لا يتجاوز أسبوعاً من تاريخ نهاية الاختبار عدا الصف الثالث الثانوي.
3) يجوز للطالب الذي تغيب عن اختبار الدور الثاني لعذر تقبله المدرسة الاختبار في موعد لا يتجاوز الأسبوعين الأولين من بداية الفصل الدراسي الأول وتحدد الجهات التعليمية بالتنسيق فيما بينها ضوابط الاختبار في الصف الثالث الثانوي.
4) تصدر الجهات التعليمية بالتنسيق فيما بينها التعليمات الخاصة بالاختبارات المشار إليها في هذه المادة.


المادة الثانيـة عشرة


الـتـقـديـر الـعـام :
1) تحدد الجهات التعليمية بالتنسيق فيما بينها التقديرات العامة لنتائج التقويم.
2) يحسب المعدل لطالب الصف الثالث الثانوي بضرب الدرجة التي حصل عليها لكل مادة دراسية في عدد الحصص المخصصة للمادة في الخطة الدراسية ثم تجمع نواتج الضرب لكل المواد ويقسم ناتج الجمع على مجموع الحصص الأسبوعية لكل هذه المواد وتقرب الكسور إلى أقرب خانتين .


المادة الـثــالـثــة عـشــــرة

أحـكـام عـامـــة :
1) أسئلة الاختبارات ذات صفة سرية، ويعد مسؤولاً عن سريتها كل من اطلع عليها بحكم عمله أو وكل إليه أمر من أمورها، وتعد الجهة التعليمية الضوابط الكفيلة بضمان سرية الاختبارات والعقوبات التي تترتب على الإخلال بها.
2) يعد الغش سلوكاً غير أخلاقي، وإخلالاً بسلامة الاختبار، وتضع الجهات التعليمية بالتنسيق فيما بينها الضوابط والعقوبات المناسبة للتعامل مع حالات الغش.
3) جميع أمور الإختبارات التي لم يرد بها نص في هذه اللائحة تنظم بقرار من الجهات التعليمية بالتنسيق فيما بينها.
4) تصدر الجهات التعليمية بالتنسيق فيما بينها قبل البدء في تنفيذ اللائحة جميع ما يتطلبه تطبيقها من تعليمات وتنظيمات.
5) تصدر الجهات التعليمية بالتنسيق فيما بينها الضوابط المنظمة لسلوك الطلاب ومواظبتهم.
6) تصدر الجهات التعليمية بالتنسيق فيما بينها القرارات المفسرة لهذه اللائحة.
7) تسري هذه اللائحة بدءاً من تاريخ بداية العام الدراسي التالي لإقرارها وتلغي كل ما يتعارض معها.
8) ترفع الجهات التعليمية إلى اللجنة العليا لسياسة التعليم تقريراً تقويمياً للائحة كل أربع سنوات.


والله الموفق ،،،